مركز المعجم الفقهي

3687

فقه الطب

- الخلاف جلد : 3 من صفحة 271 سطر 12 إلى صفحة 271 سطر 17 مسئلة 27 إذا اضطر إلى شرب الخمر للعطش أو الجوع والتداوي فالظاهر أنه لا يستبيحها أصلا وقد روي أنه يجوز عند الاضطرار إلى الشرب أن يشرب فاما الأكل والتداوي فلا وبهذا التفصيل قال ( أصحاب خ ل ) الشافعي ، وقال الثوري وأبو حنيفة : تحل للمضطر إلى الطعام وإلى الشراب وتحل للتداوي ( التدا خ ل ) بها دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، وأيضا تحريم الخمر معلوم ضرورة ، وباحته ( حتها خ ل ) في موضع يحتاج إلى دليل ، وما قلناه مجمع عليه ، وما قالوه ليس عليه دليل .